Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 68144 بتاريخ 02/10/2020 : اعتماد نتيجة الاختبار لتحديد الفوارق المالية متى كانت مبنية على أسس علمية وفنية وقانونية سليمة

J P 68144/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. يعتمد القاضي تقرير الاختبار في تقدير الفوارق في الأجر والمنح متى تأسس على أسس علمية وفنية وقانونية سليمة واستند إلى المؤيدات المضمنة بالملف.
  2. لا يلتفت إلى الاعتراض على نتيجة الاختبار إذا لم يقدم المعترض ما يدحضها أو يخالفها بما يفقدها قيمتها الاستدلالية في تحديد التصنيف المهني والمستحقات المالية.
  3. تستخلص الفوارق في المنح المستندة إلى النظام الأساسي بتطبيق شروط إسنادها كما ضبطها ذلك النظام وبالرجوع إلى عناصر التأجير المعتمدة في بطاقات الخلاص.

Textes appliqués

  • الفصل 201 من مجلة الشغل autres décisions
  • الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions
  • الفصل 40 مكرر من النظام الاساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات autres décisions
  • الفصل 124 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999 autres décisions
  • الفصل 118 من النظام الأساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999 autres décisions
  • الفصل 121 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999 autres décisions
  • الفصل 117 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999 autres décisions
  • الفصل 122 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999 autres décisions
  • الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.