Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 68144 بتاريخ 02/10/2020 : اعتماد نتيجة الاختبار لتحديد الفوارق المالية متى كانت مبنية على أسس علمية وفنية وقانونية سليمة
Principe juridique
- يعتمد القاضي تقرير الاختبار في تقدير الفوارق في الأجر والمنح متى تأسس على أسس علمية وفنية وقانونية سليمة واستند إلى المؤيدات المضمنة بالملف.
- لا يلتفت إلى الاعتراض على نتيجة الاختبار إذا لم يقدم المعترض ما يدحضها أو يخالفها بما يفقدها قيمتها الاستدلالية في تحديد التصنيف المهني والمستحقات المالية.
- تستخلص الفوارق في المنح المستندة إلى النظام الأساسي بتطبيق شروط إسنادها كما ضبطها ذلك النظام وبالرجوع إلى عناصر التأجير المعتمدة في بطاقات الخلاص.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 40 مكرر من النظام الاساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات autres décisions
- الفصل 124 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999 autres décisions
- الفصل 118 من النظام الأساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999 autres décisions
- الفصل 121 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999 autres décisions
- الفصل 117 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999 autres décisions
- الفصل 122 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات المصادق عليه بالأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999 autres décisions
- الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.