Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 68140 بتاريخ 02/10/2020 : اعتماد الخبرة لتحديد الفوارق المالية الناشئة عن إعادة التصنيف المهني

J P 68140/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. متى كانت نتيجة الاختبار مبنية على أسس علمية و فنية و قانونية سليمة ومعتمدة على النصوص الملزمة والمؤيدات المضمنة بالملف، ولم يقدم الخصم ما يدحضها، تعين على المحكمة اعتمادها كوسيلة حاسمة لتحديد التصنيف المهني المستحق قانونا.
  2. يترتب عن إعادة التصنيف المهني المستحق قانونا ثبوت حق الأجير في استخلاص الفارق في الأجر و المنح المرتبطة به وفق مقتضيات النظام الأساسي المنطبق، ويقع تقدير تلك الفوارق بالاعتماد على الوثائق المالية المعتمدة بالملف.
  3. تضبط المنح ذات الدورية المختلفة حسب شروط إسنادها الواردة بالنظام الأساسي المنطبق، ويكون احتساب الفارق فيها تابعا للتصنيف المستحق قانونا وللقواعد الخاصة بكل منحة من حيث طريقة الصرف وربطها بالأجر أو بالدرجة أو بقسم الانتاجية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.