Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68057.2024 بتاريخ 23/10/2024 : تقدير قيام النشوز الموجب للطلاق ينعقد لمحكمة الموضوع متى استخلصته من وقائع ثابتة بتعليل سليم

J P 68057/202423 octobre 2024

Principe juridique

  1. تقدير تحقق النشوز ومدى تبرير مغادرة محل الزوجية من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الاستخلاص على قراءة صحيحة للوقائع وتعليل سليم.
  2. لا يعد تعليل الحكم قاصرا إذا تناول دفوع الطرف المدعى عليه في النشوز المتعلقة بمبررات المغادرة ووازنها مع مؤيدات الطرف الآخر وانتهى إلى عدم ثبوتها بما يكفي لحمل قضائه.
  3. لا يقوم هضم حق الدفاع بمجرد عدم الاستجابة لطلب إجراء تحقيق إذا كانت المحكمة قد استظهرت من عناصر الملف ما يكفي لتكوين عقيدتها بشأن جدية موقف طالب الرجوع دون حاجة لاتخاذ ذلك الإجراء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.