Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6809/6874 بتاريخ 25/02/2016 : مفهوم القوة في جريمة افتكاك الحوز يمتد إلى الإكراه المعنوي القاهر للإرادة
Principe juridique
- يتحقق ركن القوة في جريمة افتكاك الحوز بالقوة متى صدر عن الفاعل فعل من شأنه قهر إرادة الحائز وإجباره على التخلي عن حيازته أو منعه من التصرّف فيها، دون اشتراط وقوع عنف مادي أو تهديد به.
- لا يقتصر مفهوم القوة الوارد في النص الجزائي على الإكراه المادي، بل يشمل كل وسائل الضغط أو التهديد أو المجابهة العدائية التي تُحدث قهرا فعليا للإرادة وتمنع الحائز من ممارسة السيطرة الفعلية على محل الحيازة.
- يكون الحكم مشوبا بسوء تطبيق القانون إذا استبعد قيام الجريمة لمجرد عدم استعمال العنف المادي، مع ثبوت عناصر الإكراه المادي أو المعنوي المانعة للحائز من التصرّف الهادئ في حوزه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.