Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67847.2024 بتاريخ 25/09/2024 : رفض دعوى الفسخ لعدم حضور جلسة التحريرات لا يستقيم متى كانت وسيلة الإثبات المقترحة قابلة للتنفيذ دون حضوره
Principe juridique
- توجيه اليمين الحاسمة من وسائل البحث التي تستقل بها محكمة الأصل تقديرا وإذنا أو استبعادا شريطة أن يكون قضاؤها معللا تعليلا سليما وخاليا من تحريف الوقائع أو المساس بحقوق الدفاع.
- عدم حضور أحد الخصوم بجلسة التحريرات لا يبرر وحده اعتبار الدعوى غير مؤيدة إذا كانت إجراءات الاستقراء التي أذنت بها المحكمة قابلة للتمادي دون حضوره وترتيب الآثار القانونية على نتيجتها.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا بنى رفض الدعوى على تقاعس إجرائي منسوب للخصم دون بحث المؤيدات الجوهرية التي أسس عليها دعواه ودون البت في الدفوع المتصلة بمدى صحة الوفاء أو المقاصة المدعى بها.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل500 م ا ع-الفصل 497 م ا ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.