Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67876 بتاريخ 21/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يتوقف على الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية ما لم يثبت خلاف الأصل

J P 67876/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
  2. منح تأجيل تنفيذ العقوبة يدخل في اجتهاد قاضي الموضوع دون تعقيب متى استوفت المحكمة الشرائط القانونية الواجبة للتأجيل ولم يثبت لديها مانع قانوني يحول دون تطبيقه.
  3. أحكام الفقرة 12 من الفصل 53 م.ج لا تلزم المحكوم عليه بإثبات أمر سلبي يتعلق بعدم سبق محاكمته، بل يقع عبء إثبات عدم توفر شرط نقاوة السوابق العدلية على من يدعي قيام هذا المانع باعتبار أن الأصل في الإنسان الإستقامة ونقاوة السوابق العدلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.