Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67879 بتاريخ 21/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني من قبيل السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى استكمل الحكم شرائطه القانونية
Principe juridique
- تقدير شروط تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف وتأجيل تنفيذ العقوبة يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية يفترض بيان المحكمة لظروف الفعل التي تحمل على تخفيف العقاب وتأسيسها على عناصر واقعية وقانونية تبرر النزول بالعقوبة أو تأجيل التنفيذ ضمن الحدود التي يجيزها القانون.
- لا يقتضي تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقوبة إلزامه بإثبات عدم سبق محاكمته، إذ يبقى الأصل في الإنسان الإستقامة ونقاوة السوابق العدلية وعلى من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.