Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67943.2024 بتاريخ 03/07/2024 : انتفاء صفة الأم في منازعة نفقة القاصر عند غياب إسناد الحضانة قضائيا
Principe juridique
- الصفة في القيام والطعن من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة التثبت من توفرها تلقائيا طبق أحكام الفصل 19 م م م ت.
- لا تثبت للأم صفة منازعة مقدار نفقة القاصر أو الطعن فيها إذا لم يصدر قرار قضائي بإسناد الحضانة لها بما يخول لها صلاحيات الولاية والحضانة في شأن القاصر.
- يكون تعليل الحكم قاصرا وموجبا للنقض إذا أغفل التعرض لدفع جوهري أثير بشأن مسألة مؤثرة في مآل النزاع ولم يبد فيه رأيا سلبا أو إيجابا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 31 من مجلة الأحوال autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل32 م ا ش autres décisions
- الفقرة الثالثة من الفصل 31 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.