Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68027.2024 بتاريخ 03/07/2024 : تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا
Principe juridique
- حق استصحاب المحضون يقدّر على ضوء مصلحته الفضلى، ولا يمنع منه إلا إذا ثبت من عناصر الملف ما يفيد قيام خطر فعلي على سلامته أو توازنه بما يبرر حرمانه من هذا الحق.
- تحديد صيغة تنفيذ واجب سكنى الحاضنة يتم وفق الخيارات التي يقرّها القانون، ويخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بحسب ما تراه أكثر ملاءمة لمصلحة المحضون، متى بنت اختيارها على معطيات ثابتة.
- تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق مسألة واقعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى استندت إلى عناصر التقدير القانونية وعللت قضاءها تعليلا له سند صحيح واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 56 من م ا ش autres décisions
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.