Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67692.67688 بتاريخ 09/01/2019 : اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل عند عدم الإدلاء بأي تصريح كتابي داخل الآجال القانونية

J P 67692/20199 janvier 2019

Principe juridique

  1. يتعين على المعقول تحت يده تقديم تصريح كتابي لدى المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة ولو لم يكن مدينا للمعقول عنه، وإلا ترتبت عليه الآثار القانونية المقررة لعدم التصريح.
  2. لا يفتح مجال تلافي النقص أو تقديم التصريح لدى محكمة الدرجة الثانية إلا إذا كان المعقول تحت يده قد قدم تصريحا أصليا يشوبه نقص أو إذا أدلى بعذر شرعي يبرر عدم الإدلاء به داخل الآجال، أما الإنكار المجرد دون وجود تصريح بالملف فلا ينتج أثرا.
  3. مجرد استدعاء الطرف بصفة قانونية للجلسة وتمكينه من تبليغ المستندات يجعل مواصلة المحكمة نظر القضية دون حضوره إجراء سليما، ويكون التمسك بهضم حقوق الدفاع غير وجيه إذا كان عدم الدفاع ناشئا عن امتناع الطرف عن الحضور أو عن تقديم ما يثيره من دفوع في الإبان.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 330 وما بعده من م م م ت-الفصل 339 من م م م ت-الفصل 144-الفصل 148-الفصل 339 م م مت-الفصلين 541 و 558 من م اع-الفصلين 146 م ا ع و 148 من م م م ت-الفصلين 337 و 338 من م م م ت-الفصل 339 من نفس المجلة-الفصل 341 من م م م ت-الفصلين 132 و 133 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.