Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67704 بتاريخ 07/10/2024 : لا يثبت الخطأ في طريقة صرف الجراية إلا بقيام مخالفة صريحة لضوابط الدورية المنصوص عليها قانونا

J P 67704/20247 octobre 2024

Principe juridique

  1. تحديد دورية صرف الجراية يخضع للضوابط القانونية التي تميز بين القسط الشهري ومجموع الأقساط المستحقة عن فترة الصرف، ولا تقوم مخالفة القانون متى كان المبلغ المحكوم به يمثل مجموع أقساط الفترة لا أصل الجراية السنوية.
  2. لا يثبت خرق قواعد احتساب الجراية إلا إذا انحرفت المحكمة عن المقاييس القانونية المعتمدة لتحديد مقدار العجز والأجرة السنوية ومعادلة الاحتساب، أما اعتماد المعادلة القانونية ثم ترتيب آثارها فلا يشكل خطأ موجبا للنقض.
  3. يكون دفع القسط كل ثلاثة أشهر متى كان القسط الشهري دون العتبة القانونية المقررة، ويعد الحكم مطابقا للقانون إذا علّل هذا الاختيار بكون القسط الشهري يقل عن ثلث الأجر الأدنى المهني المضمون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 42-الفصل 55-القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994-الفصل 52-الفصل 54-الفصل91-الفصل 38 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.