Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67674.2024 بتاريخ 31/07/2024 : استبعاد الصلح دون استجلاء إرادة الطرفين عند إطلاق عبارة جميع المستحقات الشغلية يعد هضما لحقوق الدفاع
Principe juridique
- يعد النزاع فرديا متى انصب على حقوق شخصية للعامل ناشئة عن عدم تنفيذ عقد الشغل كالمستحقات والغرامات المرتبطة بالطرد، ولو تلاقت مصلحته مع مصلحة عدد من العمال، ولا يكتسي صبغة النزاع الجماعي لمجرد تعدد المتضررين أو وحدة الظرف الاقتصادي.
- لا تعتبر الصعوبات المالية الناتجة عن بطاقة الزام من قبيل القوة القاهرة أو الأمر الطارئ أو فعل الأمير بما يؤثر في تكييف الطرد، ويظل تقاعس المؤجر عن دفع الأجور دون احترام إجراءات التسريح لأسباب اقتصادية قرينة على الطرد التعسفي الموجب للغرامات والمنح.
- يكون القرار مشوبا بهضم حقوق الدفاع إذا اكتفى بتسويغ سلامة أعمال الاختبار دون مناقشة المنازعة الجدية في منهجيته ونتائجه ودون الرد على طلبات التحرير على الخبير أو استكمال التقرير عند الاقتضاء.
- إذا ورد بكتب الاتفاق تعبير مطلق من قبيل "جميع المستحقات الشغلية" وتعارضت تصريحات الطرفين حول مدلوله، تعين على المحكمة استنفاذ ولايتها باستجلاء إرادة الطرفين بالاستقراءات اللازمة قبل استبعاده، وإلا عد ذلك خرقا للقانون وهضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 242 مدني-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 350 مدني-الفصل 17 من الاتفاقية القطاعية المشتركة-الفصل 120 من مجلة الشغل-الفصلين 147 و148 م ش-الفصل 199 من مجلة الشغل-الفصل 209 من مجلة الشغل-الفصل 21 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.