Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67711 بتاريخ 21/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- إجراءات رفع الطعن بالتعقيب وتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب إجراءات جوهرية تتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة مراقبة احترامها تلقائيا.
- يتحقق سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
- اختلال الإجراءات الشكلية المتعلقة باستدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وما يترتب عنها من سقوط يؤدي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من المجلة الجزائية autres décisions
- القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 autres décisions
- القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.