Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67711 بتاريخ 21/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 67711/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. إجراءات رفع الطعن بالتعقيب وتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب إجراءات جوهرية تتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة مراقبة احترامها تلقائيا.
  2. يتحقق سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  3. اختلال الإجراءات الشكلية المتعلقة باستدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وما يترتب عنها من سقوط يؤدي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.