Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67722.2024 بتاريخ 09/10/2024 : سقوط الخصومة يتعين متى انقضى أجل الثلاثة أعوام دون طلب استئناف النظر بعد احتساب آجال التعليق القانونية
Principe juridique
- تقدير مدى سلامة الإجراءات ومطابقتها للأوضاع والكيفيات التي ضبطها القانون يندرج ضمن اختصاص الهيئة القضائية التي يتم أمامها الإجراء، ولا يجوز استحداث صور جديدة للبطلان أو السقوط خارج الحالات التي حددها المشرّع.
- تسقط الخصومة إذا مضت على تعطيل القضية ثلاثة أعوام دون تقديم طلب استئناف النظر فيها، ويكفي تحقق هذا الأجل للحكم بالسقوط متى طلبه ذو مصلحة.
- لا يُقبل الدفع بالقوة القاهرة لتجاوز أجل سقوط الخصومة متى ثبت احتساب المحكمة لأزمنة تعليق إجراءات التقاضي المقررة تشريعا ضمن الأجل، باعتبارها الإطار القانوني المنظم للواقع الاستثنائي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و ما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 244 م م م ت autres décisions
- الفصل 241 م م م ت autres décisions
- الفصل 247 م م م ت autres décisions
- مرسوم رئيس الحكومة عدد 89 /82 الصادر بتاريخ 17/04/2020 autres décisions
- الامر الحكومي عدد 311 لسنة 2020 المؤرخ في 15/ 05/ 2020 autres décisions
- القانون عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 07/04/2021 autres décisions
- الامر عدد 311 المؤرخ في 07/05/2021 autres décisions
- الفصل 910 / 3 من قانون المرافعات الفرنسية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.