Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67722.2024 بتاريخ 09/10/2024 : سقوط الخصومة يتعين متى انقضى أجل الثلاثة أعوام دون طلب استئناف النظر بعد احتساب آجال التعليق القانونية

J P 67722/20249 octobre 2024

Principe juridique

  1. تقدير مدى سلامة الإجراءات ومطابقتها للأوضاع والكيفيات التي ضبطها القانون يندرج ضمن اختصاص الهيئة القضائية التي يتم أمامها الإجراء، ولا يجوز استحداث صور جديدة للبطلان أو السقوط خارج الحالات التي حددها المشرّع.
  2. تسقط الخصومة إذا مضت على تعطيل القضية ثلاثة أعوام دون تقديم طلب استئناف النظر فيها، ويكفي تحقق هذا الأجل للحكم بالسقوط متى طلبه ذو مصلحة.
  3. لا يُقبل الدفع بالقوة القاهرة لتجاوز أجل سقوط الخصومة متى ثبت احتساب المحكمة لأزمنة تعليق إجراءات التقاضي المقررة تشريعا ضمن الأجل، باعتبارها الإطار القانوني المنظم للواقع الاستثنائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.