Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67748 بتاريخ 06/01/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إغفال اختصام جميع أطراف الحكم غير القابل للتجزئة

J P 67748/20256 janvier 2025

Principe juridique

  1. يتعيّن في النزاع غير القابل للتجزئة اختصام جميع الأطراف الذين شملهم الحكم المطعون فيه حتى تكون للحكم الصادر في الطعن حجية بالنسبة للجميع وتتحقق غاية الفصل القطعي في النزاع.
  2. يبقى حق الطاعن في تحديد خصومه بعريضة الطعن مقصورا على النزاعات القابلة للتجزئة ولا ينسحب على صورة عدم قابلية الحكم للتجزئة التي لا تحتمل إلا حلا واحدا تتسم آثاره بالشمول.
  3. تعدّ قواعد الفصل 179 من م م م ت من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 فقرة أولى من م م م ت ويترتب عن مخالفتها سقوط الطعن شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 179 من م م م ت-الفصل 14 فقرة أولى من م م م ت-الفصل 184 من م م م. ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.