Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67819.2024 بتاريخ 29/01/2025 : سريان أجل تسليم المبيع المشروط بفتح الاعتماد البنكي ينطلق من تاريخ توصل البائع برسالة فتح الاعتماد
Principe juridique
- إذا اشترط العقد أن يتم توجيه الشحنة وتحميلها انطلاقا من تاريخ توصل البائع برسالة فتح الاعتماد البنكي مع منحه أجلا محددا للتسليم، فإن أجل التسليم لا يبدأ إلا من تاريخ ذلك التوصل ولا يعتد بتحديد زمني آخر غير مستجمع لشرط فتح الاعتماد.
- متى بادر البائع بتحميل البضاعة وتوجيهها قبل التثبت من توجيه رسالة فتح الاعتماد إليه رغم جعلها شرطا تعاقديا لانطلاق التنفيذ، فإنه يتحمل تبعات اختياره ولا تُنسب الخسارة الناجمة عن هذا التعجيل إلى المشتري.
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع في ضوء الشروط التعاقدية واعتمادها في استبعاد دعوى الشروع في التنفيذ يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وكافيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 8 من عقد الصفقة-الفصل 242 مدني-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 29 مدني-الفصل 243 مدني-الفصل 6 من عقد الصفقة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.