Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67826.2024 بتاريخ 22/5/2024 : لا يترتب أثر قيام قرار رفض الإبطال مقام الإذن بالتنفيذ إلا إذا صدر عن محكمة الاستئناف بتونس بعد التثبت من حالات الفصل 78
Principe juridique
- قيام القرار القاضي برفض طلب إبطال حكم تحكيمي أجنبي مقام الأمر بالتنفيذ يقتصر على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس دون سواها باعتبار أن إكساء الحكم الأجنبي بصيغة التنفيذ يرتبط بجهة التنفيذ داخل الدولة المعنية.
- لا يترتب أثر الفقرة الخامسة من الفصل 78 من مجلة التحكيم عن رفض الإبطال إلا إذا كان قرار الرفض مبنيا على فحص شروط وحالات الإبطال الموضوعية الواردة بالفصل المذكور، أما الرفض المبني على عدم الاختصاص الحكمي أو على سبب شكلي فلا يُنتج أثر الإذن بالتنفيذ.
- الاعتراف بالحكم التحكيمي الأجنبي يرتب حجية يمكن الاحتجاج بها ولا يجعل الحكم قابلا للتنفيذ، في حين أن الإذن بالتنفيذ هو الذي يمنح الحكم قابلية التنفيذ الجبري، لذلك لا يقوم حكم الاعتراف مقام الإكساء بالصبغة التنفيذية.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 404 وما بعده من م م م ت-الفصل 341 من م م م ت-الفصلين 47 و 78 من مجلة التحكيم-الفصلين 80 و 81 من مجلة التحكيم-اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها ( نيورك 1958 )-القانون عدد 12 لسنة 1697 المؤرخ في 10/4/1967-الفصلين 480 و 481 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 82 من مجلة التحكيم-الفصول 79 الى 82 من مجلة التحكيم-الفقرة الثانية من الفصل 47 من مجلة التحكيم-الفقرة الخامسة من الفصل 78 من مجلة التحكيم-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 31 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.