Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67616 بتاريخ 11/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته إلى جميع أطراف الحكم في الحق غير القابل للتجزئة

J P 67616/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم استكمال الطاعن داخل الأجل القانوني لإجراءات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية سقوط الطعن بالتعقيب.
  2. إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة فإن صحة الطعن بالتعقيب تقتضي توجيه تبليغ مستندات التعقيب إلى جميع أطراف الحكم المطعون فيه، ويؤدي الاقتصار على بعضهم إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. لا يقبل تأسيس الطعن بالتعقيب في حق غير قابل للتجزئة إلا إذا احترمت إجراءات الخصومة تجاه كافة المحكوم عليهم المشمولين بالحكم المطعون فيه بما يضمن مواجهة كاملة بالطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.