Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67621 بتاريخ 03/02/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الحجج دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سائغا

J P 67621/20253 février 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين الحجج من إطلاقات سلطتها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء مؤسسا على تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. لا ينهض سبب التعقيب القائم على تحريف الوقائع أو إهمال المؤيدات إذا تبين أن المحكمة حدّدت موضوع الدعوى ومرماها وفق طلبات الخصوم وناقشت عناصر النزاع واعتمدت ما اقتنعت به من معطيات وقرائن بملف القضية.
  3. الترسيمات بالسجل العقاري يمكن اعتمادها في تحديد الحقوق موضوع النزاع في إطار وظيفتها الحفظية، ويبقى عبء إثبات الاستحقاق قائما على من يطلب تعويضا عن منشآت أو أنقاض يدعي شمول التفويت لها دون أن يثبت ذلك بوسائل قانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصلين 59 و 61 م ح ع-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 240 من م ا ع-الفصل 243 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.