Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67659 بتاريخ 06/01/2025 : ثبوت العلاقة الكرائية بكل الوسائل متى استخلصت محكمة الموضوع قيام التراضي من قرائن ثابتة بالملف

J P 67659/20256 janvier 2025

Principe juridique

  1. إثبات العلاقة الكرائية لا ينحصر في وجود عقد مكتوب، بل يجوز استخلاص انعقادها من تراضي الطرفين وإثباتها بجميع وسائل الإثبات متى قام هذا التراضي صحيحا.
  2. تقدير الحجج والقرائن والترجيح بينها والأخذ بما تطمئن إليه المحكمة هو من إطلاق سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  3. لا يتحقق هضم حق الدفاع لمجرد عدم الأخذ بدفوع أحد الخصوم أو بوثائقه متى تولت المحكمة مناقشة تلك الدفوع وردها ردا كافيا ومستمدا من العناصر الثابتة بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 175 في ت-الفصل 8 م م م ت-الفصلين 739 و 740 من م ا ع-الفصول 421 و 422 و 423 من م ا ع-الفصل 727 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.