Jurisprudence
قرار جناحي عدد 6737 بتاريخ 24/09/2025 : ثبوت جريمة الاضرار عمدا بملك الغير بقيام فعل إضرار مادي مقترن بقصد الإضرار
Principe juridique
- تقوم جريمة الاضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في صدور فعل إيجابي يترتب عنه ضرر ثابت بملك الغير وعلى ركن معنوي قوامه اتجاه إرادة الجاني إلى إلحاق ذلك الضرر.
- يكفي لاستظهار قيام جريمة الاضرار عمدا بملك الغير اعتماد المحكمة على ما يثبت الضرر وعلى ما يفيد توافر القصد الإجرامي من خلال جملة الاستقراءات المعتمدة لديها، ويكون مجرد الإنكار غير مؤثر متى لم يدحض تلك العناصر.
- الأصل تحميل المصاريف القانونية على المحكوم عليه تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك متى انتهت المحكمة إلى الإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 304 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصول 304 و 245 و 247 و 222 و 226 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 191 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.