Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67385 بتاريخ 27/01/2025 : لا يسقط حق الدائن الأصلي في معاليم الكراء إلا بثبوت إيداعها لفائدته لدى الدائن العاقل
Principe juridique
- اعتبار المعقول تحت يده مدينا للدائن العاقل بسبب الإخلال بواجب التصريح لا يفضي إلى تجديد الدين الأصلي بل ينشئ تضامنا قانونيا يقتضي حلول المعقول تحت يده محل المدين المعقول عنه في مواجهة الدائن العاقل.
- لا يجوز إلزام المعقول تحت يده بأداء نفس المال مرتين، إذ يترتب عن الحلول تجاه الدائن العاقل إبراء ذمته في مواجهة المدين المعقول عنه في حدود ما دفعه للدائن العاقل.
- عندما يكون النزاع قائما حول ما إذا كانت المبالغ المودعة لدى القباضة قد دفعت بعنوان تسوية للدين موضوع الاعتراض الإداري لفائدة المدين المعقول عنه فإن الحكم بإعفاء المتسوغ من خلاص معينات الكراء يقتضي ثبوتا واضحا ومفصلا لموجب الدفع ومآله، وإلا تعين على محكمة الموضوع استكمال وسائل التثبت الفنية بما يرفع الغموض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 31 م م ع و 341 م م م ت-الفصول 420 م ا ع و 421 م ا ع-الفصل 342 من م م م ت-الفصل 333 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.