Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67436.2024 بتاريخ 17/01/2025 : خضوع العون الملحق لنظام التأجير بسلكه الأصلي إلى تاريخ الإدماج

J P 67436/202517 janvier 2025

Principe juridique

  1. يترتب عن الإلحاق بقاء الموظف خاضعا للنظام الأساسي بسلكه الأصلي في التأجير وسائر الحقوق المهنية إلى حين الإدماج الذي يحدد مفعوله المالي ويستلزم التشطيب من إطارات الإدارة الأصلية.
  2. لا يستحق العون الملحق المنح والامتيازات المالية الخاصة بالهيكل الملحق لديه إلا إذا صدر قرار صريح في تمتيعه بها، وإلا بقيت مطالبته بها عن فترة الإلحاق غير مؤسسة قانونا.
  3. يقتصر انطباق النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة على الأعوان المتربصين والمترسمين المنتدبين من قبلها، فلا يمتد إلى الأعوان الملحقين قبل إدماجهم ضمن إطاراتها القارة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 63 من القانون عدد 112 سنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-الفصل 61 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-الامر عدد 2415 لسنة 2001-احكام الفصل الأول autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.