Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67468.2011 بتاريخ 17/04/2012 : إبطال برنامج الانقاذ يثبت بمجرد عدم الوفاء بالالتزامات المالية المقررة بالبرنامج

J P 67468/201217 avril 2012

Principe juridique

  1. جزاء الفصل 46 يتمثل في إبطال برنامج الإنقاذ متى ثبت عدم تنفيذ المدين للالتزامات المالية الواردة بالبرنامج المصادق عليه، دون اشتراط ثبوت التوقف التام عن الدفع.
  2. تنفيذ جزء من البرنامج وخلاص بعض الدائنين لا يحول دون إبطال برنامج الإنقاذ متى توفرت شروط المطالبة به، وخاصة بلوغ دين طالب الإبطال نسبة 15 بالمائة من جملة الديون وثبوت عدم الخلاص.
  3. أهداف نظام الإنقاذ الرامية إلى مساعدة المؤسسة على مواصلة نشاطها لا تصلح سندا لعدم تنفيذ برنامج الإنقاذ بعد المصادقة عليه، لأن الوفاء بالديون يعد عنصرا جوهريا ملازما لاستمرار الانتفاع بإجراءات الإنقاذ.
  4. للنيابة العمومية، إلى جانب وظيفتها التقليدية، دور رقابي ومدني في متابعة تنفيذ برنامج الإنقاذ وتقديم طلب إبطاله عند ثبوت إخلال المدين بالتزاماته بما يقتضيه الفصل 46.

Textes appliqués

  • الفصل 46 من قانون 17/04/1995-القانون عدد 34 لسنة 1995-الفصل 1 من القانون المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية-الفصول من 41 الى 45-الفصل 46 من القانون-الفصل م م ت. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.