Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67210 بتاريخ 30/10/2024 : إيقاف التنفيذ الاستعجالي ينهض بتعارض ظاهري بين سندين قضائيين على نفس محل التنفيذ

J P 67210/202430 octobre 2024

Principe juridique

  1. تقدير جدّية الإشكال التنفيذي في القضاء الاستعجالي يقوم على فحص ظاهر المؤيدات للتثبت من وجود صعوبة تنفيذية دون أن يبلغ ذلك حدّ الحسم في أصل الحق أو تغيير المراكز القانونية للأطراف.
  2. قيام تعارض ظاهري بين سندين قضائيين يتناولان نفس محل التنفيذ يكفي لاعتبار الإشكال التنفيذي جدّيا والإذن بإيقاف أعمال التنفيذ وإحالة النزاع إلى محكمة الأصل للفصل في مدى اتحاد الموضوع.
  3. لا يلتزم قاضي الموضوع بالرد على كل ما يثار لديه من دفوع إذا كان قضاؤه قد انبنى على العناصر الجدية ذات التأثير المباشر في وجه الفصل في النزاع المعروض عليه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 481 من م ا ع-الفقرة الخامسة من الفصل 175 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 210 من م م م ت-الفصل 211 من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.