Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67223 بتاريخ 14/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير الأدلة متى استند حكم الأصل إلى تعليل مستساغ
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ولم ينطو على تحريف للوقائع وكان مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القضاء.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبت المطاعن على مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما صدر الحكم معللا.
- يكون الحكم موافقا للقانون إذا بيّن الوقائع ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة والأدلة المعتمدة وبحث ركن الإسناد بما يكشف عن قيام واجب الدرس والتمحيص دون خطإ في تطبيق القواعد القانونية أو خرق للإجراءات الجوهرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.