Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67269 بتاريخ 14/10/2025 : رفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع.
- تسبيب الحكم يكون كافيا إذا تضمّن عرض الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني وبيّن النصوص المنطبقة والأدلة التي كوّنت قناعة المحكمة وأدى منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
- لا يقبل التعقيب إذا انحصرت المطاعن في مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح لعناصر الإثبات، لأن ذلك جدل موضوعي لا يُنقض فيه الاجتهاد بالاجتهاد طالما جاء الحكم معللا.
Textes appliqués
- الفصل 255 مكرر من م.ج autres décisions
- قضية كف الشغب عدد 19/1 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.