Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67270 بتاريخ 14/10/2025 : تقدير محكمة الأصل للأدلة لا يخضع لرقابة التعقيب متى استند إلى تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ ومؤدّ للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يكون لمحكمة التعقيب أن تتدخل لإعادة ترجيح عناصر الإثبات متى انصبت المطاعن على مجرّد مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته لتكوين قناعتها وكان الحكم معلّلا.
- متى بقي الاتهام قائما على أقوال مجردة غير مؤيدة بعناصر خارجية وظل المتهم متمسكا بالإنكار ولم يقع ما يوهن قرينة البراءة، كان لقاضي الأصل أن ينتهي إلى ما يراه من نتائج دون أن يعدّ ذلك خرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.