Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67279 بتاريخ 14/10/2025 : إسناد الإدانة في جريمة العنف الشديد المجرد لا يقوم على شهادة طبية مجردة دون عناصر خارجية متظافرة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يكون التعليل مستساغا إلا إذا تناول كامل عناصر القضية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة ليست مطلقة، بل تقيّدها ضرورة الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وبيان أسباب الترجيح بما يصون قرينة البراءة ويمنع قيام الاقتناع على تصور أحادي الاتجاه.
- ثبوت ركن الإسناد يقتضي استخلاصا يقينيا جازما مؤسسا على وسائل إثبات متظافرة لها أصل ثابت بالملف، ولا يكفي الاعتماد على شهادة طبية لوحدها في غياب عنصر خارجي آخر يربط بين الفعل الإجرامي والضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.