Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67286 بتاريخ 18/05/2012 : يثبت تدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند قيام قرائن قضائية على توقف المؤسسة عن الدفع

J P 67286/201218 mai 2012

Principe juridique

  1. يستوجب التكفل بمنح المغادرة والمستحقات القانونية تحقق حالة توقف المؤسسة عن الدفع، ويكفي لإثباتها اعتماد المحكمة على القرائن القضائية المستخلصة من الأحكام والوثائق التنفيذية متى دلت على توقف النشاط وتعذر استخلاص الدين.
  2. تفسير حالات تدخل الصندوق يقتضي اعتبار الغلق النهائي للمؤسسة دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل مندرجا ضمن صور التكفل متى اقترن بانعدام ممتلكات تفي بسداد الديون.
  3. لا يمنع حصول التصفية من قيام شروط التكفل إذا ثبت قبلها تعذر التنفيذ على أموال المؤسسة وثبت لاحقا صدور قرار إداري في التصفية بما يؤكد عدم توفر موجودات قابلة للاستخلاص.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت autres décisions
  • الفصل 2 من القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 1-11-1996 والمتعلق بالاحاطة الاجتماعية للعمال autres décisions
  • الفصلين 2 جديد و7 من الامر عدد 1926 لسنة 1997 المؤرخ في 29-9-1997 المتعلق بضبط شروط واساليب التكفل بمنح المغادرة لاسباب اقتصادية او فنية autres décisions
  • القانون عدد 34 سنة 1995 المؤرخ في 17-4-1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية autres décisions
  • الفصل الثاني جديد من القانون عدد 101 لسنة 1996 autres décisions
  • الفصل 7 جديد من الأمر عدد 1926 autres décisions
  • الفصل الثاني جديد من الأمر عدد 1926 لسنة 1997 autres décisions
  • الفصل 2 جديد من الأمر عدد 1926 لسنة 1997 autres décisions
  • مجلة الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.