Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67316 بتاريخ 03/02/2025 : استبعاد الشهادة لعدم سكنى الشاهد بالمنطقة معيار غير قانوني للترجيح بين البينات

J P 67316/20253 février 2025

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في ترجيح البينات ليست مطلقة، بل تتقيد بتعليل مستوفى مؤسس على أسباب واقعية وقانونية صحيحة مستمدة من أوراق الملف ومن فهم غير محرّف لمضمون وسائل الإثبات.
  2. استبعاد شهادة لمجرد أن الشاهد ليس من متساكني المنطقة لا يُعد سببا قانونيا لإطراحها، وإنما يقتضي مقارعتها بما قد يوجد بالملف من حجج مضادة أو كتب أو قرائن تُضعف محتواها عند الاقتضاء.
  3. الإقرار الحكمي المتضمن لرجوع أصل الملكية إلى الخصم يُعد حجة ملزمة لا يجوز إغفالها عند الفصل في دعوى الاستحقاق، ويؤدي تجاهلها إلى فساد التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت.-الفصول 85 و 86 و 87 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.