Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67365 بتاريخ 07/10/2025 : نقض الإدانة متى قصّر الحكم في بيان انطباق أركان السرقة المجردة

J P 67365/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بُني قضاؤها على تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع ومؤدّ للنتيجة التي انتهت إليها.
  2. يتعيّن على محكمة الأصل عند البت في الإدانة أو البراءة التثبت من مدى توفر الأركان القانونية للجريمة موضوع الإحالة حتى لا ينطوي حكمها على خرق للقانون أو ضعف للتعليل.
  3. في جريمة السرقة المجردة يجب على المحكمة بيان قيام الاستيلاء على ملك الغير بنية التملك والتثبت من ملكية المحجوز للغير، وإلا كان الحكم بالإدانة مشوبا بضعف التعليل.
  4. للمحكمة، بشرط التعليل وعدم مخالفة القانون، إعادة تكييف الوقائع وتنزيلها في الإطار القانوني المناسب لها بحسب ما تتعهد به من أفعال ووقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.