Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67112.2024 بتاريخ 02/10/2024 : التنبيه بالدفع لا يرتب الفسخ الحتمي إذا تضمن معينات كراء سقطت بمرور الزمن
Principe juridique
- لا ينتج التنبيه بالدفع المحرر على معنى الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية أثر الفسخ الحتمي إلا إذا استوفى شروط صحته الموضوعية وأورد المبلغ الصحيح لمعينات الكراء غير الخالصة عن المدة الصحيحة.
- تضمين التنبيه بالدفع معينات كراء سقط حق المطالبة بها بمرور الزمن يجعله متضمنا لمبالغ خاطئة تحول دون ترتيب أثر الفسخ الحتمي ولو بقيت للمسوغ إمكانية المطالبة القضائية بالمبالغ غير الساقطة.
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء وحجية الأمر المقضي بمجرد منطوق حكم بعدم سماع دعوى إبطال التنبيه، وإنما تستخلص من حيثياته وأسانيده لتحديد ما إذا وقع البت في الموضوع.
- تطبيق القانون الخاص المنظم للكراء التجاري لا يمنع من الرجوع إلى القواعد العامة بمجلة الالتزامات والعقود في المسائل التي لم يتعرض لها ذلك القانون صراحة، ومنها سقوط المطالبة بمرور الزمن متى لم يرد ما يمنع إعماله.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصول 175 و185 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون 1977/05/25 autres décisions
- الفصل 7 مكرر من عقد الكراء autres décisions
- الفصل 23 من القانون عـ 37 ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 1977/5/25 autres décisions
- الفصل 408 من م.ا.ع autres décisions
- الفصول 480 و 481 و 443 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 397 م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.