Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67153 بتاريخ 07/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يستوجب إلزام المحكوم عليه بإثبات نقاوة السوابق العدلية
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- منح ظروف التخفيف بالنزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني يستوجب أن تبيّن المحكمة في حكمها الظروف التي حملتها على التخفيف في نطاق ما يجيزه القانون.
- تأجيل تنفيذ العقوبة يندرج ضمن اجتهاد قاضي الموضوع ولا يتوقف على إلزام المحكوم عليه بإثبات أمر سلبي يتعلق بعدم سبق محاكمته ما دام النص لا يشترط ذلك ويظل الأصل نقاوة السوابق العدلية إلى أن يثبت خلافه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.