Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66813 بتاريخ 04/06/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت نقاوة السوابق العدلية ببطاقة السوابق

J P 66813/20244 juin 2024

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني باعتباره وجها من أوجه التخفيف لا يقضى به إلا إذا ثبت أن المتهم لم يسبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة وفق الشرط الذي يضبطه النص القانوني.
  2. لا يمكن الجزم بتوفر شرط نقاوة السوابق العدلية اللازم لتأجيل تنفيذ العقاب إلا بالرجوع إلى بطاقة سوابقه العدلية دون غيرها من المعطيات أو القرائن.
  3. قضاء المحكمة بتأجيل تنفيذ العقاب دون التثبت من توفر شروطه القانونية يعد خرقا للقانون ويوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.