Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66823.2024 بتاريخ 21/01/2025 : قفل الحساب الجاري غير المحدد المدة لا ينتج أثره إلا بتنبيه سابق يراعى فيه أجل العرف

J P 66823/202521 janvier 2025

Principe juridique

  1. قفل الحساب الجاري غير المحدد بمدة لا يصح قانونا إلا إذا سبقه تنبيه بإنهاء العلاقة يوجه للطرف الآخر داخل الآجال المتفق عليها أو التي يقتضيها العرف عند غياب الاتفاق.
  2. التنبيه المسبق في الحساب الجاري يعد شرطا لازما لانعقاد أثر القفل بحيث يستفاد منه وجوب تقدمه زمنيا على تاريخ القفل المعتمد لتحديد فاضل الحساب.
  3. لا تلتزم محكمة التعقيب بتقدير محكمة الأصل للوقائع متى تأسس على استنتاج يخالف الثابت من وثائق الملف بشأن تحقق إجراءات القفل القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 732 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.