Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66823.2024 بتاريخ 21/01/2025 : قفل الحساب الجاري غير المحدد المدة لا ينتج أثره إلا بتنبيه سابق يراعى فيه أجل العرف
Principe juridique
- قفل الحساب الجاري غير المحدد بمدة لا يصح قانونا إلا إذا سبقه تنبيه بإنهاء العلاقة يوجه للطرف الآخر داخل الآجال المتفق عليها أو التي يقتضيها العرف عند غياب الاتفاق.
- التنبيه المسبق في الحساب الجاري يعد شرطا لازما لانعقاد أثر القفل بحيث يستفاد منه وجوب تقدمه زمنيا على تاريخ القفل المعتمد لتحديد فاضل الحساب.
- لا تلتزم محكمة التعقيب بتقدير محكمة الأصل للوقائع متى تأسس على استنتاج يخالف الثابت من وثائق الملف بشأن تحقق إجراءات القفل القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 732 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.