Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66451.2024 بتاريخ 31/05/2024 : وجوب نظر محكمة الموضوع في الدفع المتعلق بالخصم من المورد عن الأداء على الدخل عند الحكم بمستحقات شغلية
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بدفوع موضوعية تتعلق بمناقشة أعمال الخبير أو بتطبيق نظام أساسي مهني متى لم تثر أمام محكمة الموضوع بما يحرمها من مناقشتها والرد عليها.
- يعد قصورا في التسبيب وإساءة لتطبيق القانون أن ترفض محكمة الموضوع دفعا يهم وجوب الخصم من المورد بعنوان الأداء على الدخل بدعوى خروجه عن موضوع النزاع دون أن تتحقق مما إذا كانت المبالغ المقضي بها تندرج ضمن الأجر الخاضع للاقتطاع الإجباري وتبين سندها القانوني في ذلك.
- العبرة في تكييف النزاع الشغلي بكون الحق أو المصلحة مثار الخلاف مشتركة وموحدة بين مجموعة الأجراء حتى يعد نزاعا جماعيا، أما إذا انحصر الطلب في حقوق مالية تخص كل أجير بذاته ولو اتحد موضوع المطالبة بين عدة أجراء فإنه يبقى نزاعا فرديا من اختصاص الدوائر الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 118 autres décisions
- 121 autres décisions
- 122 من النظام الأساسي لأعوان الديوان autres décisions
- الفصل 52 autres décisions
- ما بعده من مجلة الضريبة autres décisions
- الفصل 183 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 251 (ثانيا) من م م م ت autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 403 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 393 من م ا ع autres décisions
- الفصل 147 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 autres décisions
- ما بعده من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.