Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66881 بتاريخ 18/11/2019 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب سبب طعن جديد يثار لأول مرة
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بمطعن جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع لأن محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة في التقاضي.
- تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة وترجيحها بين عناصر الإثبات يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة القانون متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا ينهض سبب الطعن المؤسس على هضم حقوق الدفاع أو ضعف التعليل إذا تبين أن الحكم المطعون فيه استند إلى تعليل قانوني كاف يقود إلى النتيجة التي انتهى إليها دون مخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الفصلين 175 و 185 من م م م ت-الفصل 195 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.