Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 66696 بتاريخ 28/05/2021 : ثبوت الطرد التعسفي عند غياب السبب الحقيقي والجدي الموجب للقطع
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي لإنهاء عقد الشغل يرجع إلى محكمة الموضوع التي توازن بين عناصر الإثبات المقدمة وترجح ما تراه متماشيا مع الوقائع لاستخلاص تحقق واقعة الطرد وصفته التعسفية.
- لا يعتد لإثبات بداية العلاقة الشغلية أو مقدار الأجر بعقد شغل لا يتضمن تعريفا بامضاء العامل أو محضر تلاوة مرافق للبصمة، كما لا يقبل التراجع عن الإقرار الحكمي بعد تلقيه في غياب ما يعززه.
- إذا انتهت اليمين الحاسمة إلى نفي أجر معين دون تحديد الأجر الواجب اعتماده لحسم النزاع، جاز للمحكمة اعتماد الأجر المضمون قانونا بحسب الصنف المهني ووفق أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية لضبط الغرامات والمستحقات.
- غرامة الطرد التعسفي تقدر على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد وبمراعاة امتيازاته غير الراجعة لمصاريف، وتتحدد ضمن المدى القانوني تبعا لمدة الأقدمية بالمؤسسة.
Textes appliqués
- الفصل 14 من مجلة الشغل-الفصل 14 خامسا من م ش الشغل-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 62628 بتاريخ 10/06/1999-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 18 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 02 من الاتفاقية-الفصل 23 م ش-الفصل 16 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.