Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66709 بتاريخ 27/05/2024 : انتفاء الشغب متى كان التصرّف مستندا إلى قرار قضائي في حدود ما قرّره

J P 66709/202427 mai 2024

Principe juridique

  1. الدعوى الحوزية لا تُقبل إلا إذا انصبّت الحماية على حوز مسلّط على عقار أو على حق عيني على عقار، لأن موضوع الحوز المحمي في هذا الإطار لا يمكن أن يرد على منقول.
  2. الأصل التجاري يُعد منقولا وتخضع المعاملات المتعلقة به لأحكام المنقول، فلا يمكن أن يتضمن عقارات أو حقا عينيا على عقار، وهو ما ينفي توافر شرط الحق العيني العقاري اللازم لرفع الدعوى الحوزية.
  3. لا يتحقق الشغب بالمعنى القانوني إذا كان التصرّف في العقار قائما على قرار قضائي وفي حدود ما قرّره ذلك القرار، لأن الشغب يفترض صدور فعل غير شرعي لا يجيزه القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.