Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66728.2018 بتاريخ 28/11/2018 : عدم جدوى التمسك بشرط التحكيم إذا كان واردا ضمن شروط نظام دولي لا يلتزم بها الطرف غير المنضوي تحته
Principe juridique
- يستمد اختصاص المحكمة من إرادة المتعاقدين كما تضبطها الشروط الخاصة للعقد، فلا يصح إقصاء هذا الاختصاص بالاستناد إلى شرط تحكيم وارد ضمن منظومة تعاقدية خارجية لا يثبت انطباقها على الطرف الآخر أو انخراطه فيها.
- تقدير مدى اختصاص الخبير وكفاية خبرته لقبول نتائج الاختبار من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا لحمل النتيجة.
- لا تلتزم المحكمة بالرد المفصل على كل جزئية من دفوع الخصوم، ويكفي أن تتناول جوهر النزاع وتستخلص من عناصره أن الطرف المتمسك بشرط تعاقدي لم يثبت انطباقه أو تبرير الأثر الذي يدعيه على الالتزام محل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.