Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66628 بتاريخ 03/07/2024 : امتداد الصفة في الإيجار المالي إلى المستأجر لمباشرة الدعوى المرتبطة بحفظ العين
Principe juridique
- تتحدد الصفة في عقود الايجار المالي على أساس الحوز ووضع اليد والانتفاع المقترن بواجب حفظ العين الماجورة، بما يخول للمستأجر القيام بالدعاوى المتصلة بالمسؤولية عن سلامة العين والعقود المرتبطة بها ولو لم تنتقل إليه الملكية بعد.
- لا يعد خرقا لمبدأ الحياد أن تقوم محكمة الموضوع بتكييف سند الدعوى واستخلاص وصفه القانوني واعتماد النصوص الملائمة لتطبيقها على الوقائع الثابتة بالملف ولو لم يتمسك بها الخصوم، ما دام ذلك لا ينطوي على تكوين أو إتمام لحججهم الواقعية.
- يثبت العيب الخفي متى كان لا يهتدي إليه إلا أهل الخبرة وكان مؤثرا في صلاحية المبيع للاستعمال وفق طبيعته، ولا يمنع إمكان الإصلاح فنيا من الحكم بالفسخ إذا كان الخلل يجعل الانتفاع بالمبيع مضطربا على نحو يفقده المميزات المنتظرة منه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 647 و 655 من م.ا.ع autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الأمر عدد 152 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 647 م ا ع autres décisions
- الفصلين 663 و 671 م ا ع autres décisions
- الفصل 672 م ا ع autres décisions
- الفصل 673 م ا ع autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 89 لسنة 1994 المتعلق بالايجار المالي autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 655 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 655 و673 من م ا ع autres décisions
- الفصول 663 و 671 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.