Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66628 بتاريخ 03/07/2024 : امتداد الصفة في الإيجار المالي إلى المستأجر لمباشرة الدعوى المرتبطة بحفظ العين

J P 66628/20243 juillet 2024

Principe juridique

  1. تتحدد الصفة في عقود الايجار المالي على أساس الحوز ووضع اليد والانتفاع المقترن بواجب حفظ العين الماجورة، بما يخول للمستأجر القيام بالدعاوى المتصلة بالمسؤولية عن سلامة العين والعقود المرتبطة بها ولو لم تنتقل إليه الملكية بعد.
  2. لا يعد خرقا لمبدأ الحياد أن تقوم محكمة الموضوع بتكييف سند الدعوى واستخلاص وصفه القانوني واعتماد النصوص الملائمة لتطبيقها على الوقائع الثابتة بالملف ولو لم يتمسك بها الخصوم، ما دام ذلك لا ينطوي على تكوين أو إتمام لحججهم الواقعية.
  3. يثبت العيب الخفي متى كان لا يهتدي إليه إلا أهل الخبرة وكان مؤثرا في صلاحية المبيع للاستعمال وفق طبيعته، ولا يمنع إمكان الإصلاح فنيا من الحكم بالفسخ إذا كان الخلل يجعل الانتفاع بالمبيع مضطربا على نحو يفقده المميزات المنتظرة منه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.