Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66600.2024 بتاريخ 08/05/2024 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المثبتة للتبليغ القانوني

J P 66600/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. يعدّ الإدلاء بعلامة البلوغ الدالة على حصول التبليغ القانوني لمستندات التعقيب شرطا شكليا جوهريا لتمكين المحكمة من مراقبة صحة إجراءات الإعلام وتحقيق مبدأ المواجهة.
  2. يترتب عن عدم استكمال الطاعن لإجراءات الإعلام بمستندات التعقيب وفق القواعد المقررة للتبليغ اختلال شكلي يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. في النزاعات غير القابلة للتجزئة يتعين شمول التبليغ لجميع الأطراف ذوي المصلحة، وإلا تعذر استكمال الخصومة على وجه يحقق ضمانات الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.