Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66600.2024 بتاريخ 08/05/2024 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المثبتة للتبليغ القانوني
Principe juridique
- يعدّ الإدلاء بعلامة البلوغ الدالة على حصول التبليغ القانوني لمستندات التعقيب شرطا شكليا جوهريا لتمكين المحكمة من مراقبة صحة إجراءات الإعلام وتحقيق مبدأ المواجهة.
- يترتب عن عدم استكمال الطاعن لإجراءات الإعلام بمستندات التعقيب وفق القواعد المقررة للتبليغ اختلال شكلي يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
- في النزاعات غير القابلة للتجزئة يتعين شمول التبليغ لجميع الأطراف ذوي المصلحة، وإلا تعذر استكمال الخصومة على وجه يحقق ضمانات الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185م . م . م . ت autres décisions
- الفصل 5 ما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 8 م. م. م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.