Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66630.2011 بتاريخ 04/12/2012 : التسليم في عقد البيع لا يثبت بالصياغة التوثيقية ما لم يتحقق التمكين المادي من المبيع
Principe juridique
- التسليم في عقد البيع معيار مادي يقوم على تخلي البائع عن المبيع وتمكين المشتري من حوزِه بلا مانع، ولا يكفي فيه انتقال الملكية قانونا أو مجرد التنصيص التوثيقي على الحوز ضمن عقد البيع.
- العبارات المدرجة برسم البيع من قبيل الإقرار بـ"الرؤية والتقليب والرضا والحوز" لا تنهض دليلا على تحقق الحوز في مفهومه المادي، لأنها تفيد الحوز بوصفه أثرا قانونيا للبيع دون أن تثبت السيطرة الفعلية على المبيع.
- مشاغبة الغير للمشتري والحيلولة بينه وبين حوز المبيع تُرتّب ضمان الاستحقاق المحمول على البائع، ويترتب عنها حق المشتري في طلب الفسخ والاسترجاع عند عدم تحقق التمكين المادي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 273 و278 و631 وما بعده من م ا ع-الفصل 644 مدني-الفصل 278 مدني-الفصل 636 مدني-الفصل 592 من م ا ع-الفصل 592 من م ا ع-الفصل 632 من م ا ع-الفصل 636 من نفس المجلة-الفصلين 631 و632 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.