Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66551.2024 بتاريخ 12/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني الوثائق الإجرائية الوجوبية وعلى رأسها نسخة من الحكم المطعون فيه باعتبار أن هذا الإخلال يمس من الإجراءات الأساسية.
- المسقطات الإجرائية المنصوص عليها في مادة التعقيب وجوبية وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام سبب السقوط دون حاجة لتمسك الخصم به.
- عند الحكم بسقوط الطعن أو برفضه يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مترتبا على مآل الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.