Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66400 بتاريخ 05/06/2024 : انتفاء الجريمة المثارة متى اقتصر دور الضابطة العدلية على التخفي دون خلق فكرة الجريمة

J P 66400/20245 juin 2024

Principe juridique

  1. قرار دائرة الإتهام يترتب عليه أثر تطهيري لأعمال التحقيق وما سبقها من أبحاث، فلا يقبل التمسك ببطلان تلك الأعمال أمام محكمة التعقيب متى لم يقع الطعن في قرار الإحالة بالتعقيب.
  2. لا تقوم الجريمة المثارة إلا إذا كان تدخل الضابطة العدلية قد خلق فكرة الجريمة في ذهن المتهم أو حمله عليها بالإغراء أو الإقناع بما يعدم حريته، أما اتخاذ أساليب التخفي والتنكر وانتِحال الصفات للإيقاع بجانٍ تكونت لديه نية الجريمة بإرادة حرة فلا يعد تحريضا غير مشروع.
  3. تقدير توفر حالة التلبس أو عدم توفرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها متى بنت قضاءها على تسبيب سائغ.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 5 من قانون المخدرات-الفصل 55 م ج-الفصول 4-5 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 9 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 263 م إ ج-الفقرة 3 من الفصل 144 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.