Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66376 بتاريخ 04/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير الوقائع

J P 66376/20244 juin 2024

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب لا تُعدّ درجة من درجات التقاضي، فلا تُباشر رقابة على تقدير الوقائع وأدلتها ما دام قرار محكمة الأصل قد تأسس على تحليل يستوعب الناحيتين الواقعية والقانونية مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف وبمنطق يفضي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  2. مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها تُعدّ جدلا موضوعيا يدخل في اجتهادها المطلق، ولا يكون محلا للنقض متى كان القرار المطعون فيه قائما على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ وصائب.
  3. حق الدفاع يوجب على المحكمة تفحص الدفوعات الجوهرية والرد عليها متى كانت من شأنها التأثير على نتيجة ومآل القضية، ولا يترتب عن عدم الرد على كل الدفوع قيام هضم لحقوق الدفاع متى كان التعليل مستوعبا لعناصر القضية ومؤسسا على أسس سليمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.