Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66447.2024 بتاريخ 12/03/2025 : إغفال المحكمة التعرض لتصريح المعقول تحت يده يعيب التعليل عند النظر في العقلة التوقيفية
Principe juridique
- يتعيّن أن يُبنى تعليل الحكم على الإلمام بعناصر النزاع والردّ على الدفوع الجوهرية بما يتيح بسط الرقابة على مدى مراعاة القانون وإلا كان الحكم عرضة للنقض لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
- يُعدّ التصريح الصادر عن المعقول تحت يده عنصرا أساسيا لتقدير قيام موجبات العقلة التوقيفية وآثارها بما يقتضي من المحكمة اتخاذ موقف صريح منه سلبا أو إيجابا.
- يؤدي إغفال المحكمة بحث التصريح المتعلق بالأموال الموجودة لدى الغير إلى مخالفة مقومات الوسيلة التنفيذية ويُوجب نقض الحكم في الجزء المتصل بما انتهى إليه في شأن تلك الأموال.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 341 autres décisions
- الفصل 10 autres décisions
- الفصول 330 autres décisions
- 335 autres décisions
- 337 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.