Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66454.2011 بتاريخ 10/12/2012 : صحة عقلة لا تبطل بتغير جزئي في تسمية المعقول عنه متى ثبتت وحدة الذات المعنية

J P 66454/201210 décembre 2012

Principe juridique

  1. إغفال التنصيص على أن الحكم صدر باسم الشعب لا يترتب عنه بطلان القرار متى لم يدرج النص المنظم لبيانات الأحكام هذا البيان ضمن البيانات الوجوبية ولم يرتب جزاء البطلان على تخلفه.
  2. تقدير وحدة الذات المعنية في التنفيذ رغم اختلاف جزئي في التسمية يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى ما يفيد انتفاء قيام ذات معنوية مستقلة وراء التسمية المختلفة.
  3. لا تكون إجراءات العقلة صحيحة إلا إذا كان سندها التنفيذي قائما وقابلا للتنفيذ، ويستعاد هذا الوصف متى أعيد نشر النزاع بعد النقض وصدر قرار جديد مؤيد للحكم القاضي بالأداء.
  4. تأمين المال لإيقاف تنفيذ الحكم لا يعد وفاء ولا إذعانا بالسند التنفيذي ما دام قد تم لاستكمال شروط إيقاف التنفيذ ويجوز معه استرجاع المبلغ المؤمن عند نجاح الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل م م ت-الفصل 19 وما يليه من م م م ت-الفصل 330 وما يليه م م م ت-الفصل م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.