Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66479.66481 بتاريخ 23/09/2024 : خضوع عملة الحضائر لنظام التقاعد بالقطاع العمومي متى ثبتت صفة العون العمومي بمعياري الانتداب المباشر وأداء مرفق عام إداري

J P 66479/202423 septembre 2024

Principe juridique

  1. تتوفر الصفة في القيام للإرث متى ثبت أن القائم بالدعوى يباشرها في حق مورثه باعتبار انتقال الحقوق إليه، ولا ينهض الدفع بعدم الصفة إذا تحققت المحكمة من هذا الأساس في تعليلها.
  2. يكتسب عامل الحضائر صفة العون العمومي متى استخلصت المحكمة من وقائع العلاقة معيارا عضويا يتمثل في الانتداب المباشر من جهة عمومية وتحمّل الأجر على اعتماداتها، ومعيارا وظيفيا يتمثل في الإسهام في أداء مهمة مرفق عام إداري مع الخضوع لواجبات أعوان الوظيفة العمومية.
  3. متى ثبتت صفة العون العمومي وفق المعيارين العضوي والوظيفي تعيّن إخضاع العلاقة لأحكام نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية بالقطاع العمومي وترتيب التزام المؤجر العمومي بتسوية المساهمات عن كامل مدة العمل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.